الشيخ الجواهري

261

جواهر الكلام

فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين " والأقوى في النظر الثاني سيما في الجامع لأوصافها كما هو المستفاد من استقراء أخبار الباب على كثرتها ، للحكم فيها بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيضية ، منها أخبار الاستظهار ( 1 ) ومنها أخبار المستمر دمها ( 2 ) إلى غير ذلك ( 3 ) مضافا إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها ، وأغلبيته في النساء بعد الحيض ، بل لعله كالطبيعي لهن ، وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة ، ويسقط المرسل ، مع أنه غير جامع لشرائط الحجية ، ويشتمل على ما لا نقول به كما تقدم بيانه ، ومحتمل لإرادة نفي الحيضية خاصة ، فاحتمال التفصيل - بين أقسام المستحاضة ففي الناقص عن الثلاثة يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح ، دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه ، جمعا بين المرسل وغيره كما عساه يحتمل من الإرشاد ، وكذا التحرير - ضعيف جدا ، كضعف ما في المدارك من عدم الحكم باستحاضة غير المتصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء الأربعة إلا فيما دل الدليل ، وقضيته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها ، وهو كما ترى ، بل يظهر من الأستاذ الأعظم في شرح المفاتيح وغيره الاجماع على خلافه ، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، للحكم بها عند انتفاء الأربعة من غير إشكال ولا خلاف يعرف ، كما أنه المستفاد من الأخبار أيضا . ( وكذا ) الكلام فيما تراه م‍ ( ما يزيد عن ) أيام ( العادة و ) لكن بشرط أن ( يتجاوز ) عن ( العشرة ) من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم تحقيقه سابقا ( أو ) ما ( يزيد عن أيام النفاس ) لما ستعرفه إن شاء الله تعالى . ( أو يكون ) الدم ( مع الحمل ) مطلقا ( على الأظهر ) من عدم اجتماع الحيض معه كما عن الإسكافي والتلخيص ، وفي النافع أنه أشهر الروايات ، ونقله في المنتهي

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض